الحر العاملي
91
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
مكاتبتها . [ 181 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطَّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطَّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة . [ 182 ] وسئل الرضا عليه السلام عن أمّهات الأولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنّع . [ 183 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلَّا أن تختمر إلَّا أن [ لا ] ( 1 ) تجده . [ 184 ] 11 - قال الرضا عليه السلام : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطَّي المرأة رأسها منه حتّى يحتلم . [ 185 ] وقال عليه السلام : لا تغطَّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام . [ 186 ] 12 - قال عليه السلام : الواشمة والموتشمة ( 1 ) والناجش والمنجوش ( 1 ) ملعونون على لسان محمّد صلَّى الله عليه وآله . التاسع : في عشرة المرأة الأجنبيّة وأحكامه اثنا عشر 1 - تحرم خلوة الرجل بالأجنبيّة لما مضى ويأتي . [ 187 ] وقال عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع
--> [ 181 ] الوسائل 14 : 169 / 2 . [ 182 ] الوسائل 14 : 150 / 1 . [ 183 ] الوسائل 14 : 168 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 184 ] الوسائل 14 : 169 / 3 . [ 185 ] الوسائل 14 : 169 / 4 . [ 186 ] الوسائل 14 : 177 / 1 . ( 1 ) الواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها بغرز إبرة ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنيل ، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك ( المجمع : وشم ) . ( 1 ) النجش والتناجش : الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه ( اللسان : نجش ) . [ 187 ] الوسائل 14 : 133 / 2 .